هل يشترط أخذ البدل في مجلس الردّ أم لا؟ فيه إشكال.
ينشأ من أنّ المقبوض ثانيا ليس هو المبيع ، فلا يشترط فيه التقابض.
ومن أنّه عوض المبيع في مقابلة المردود ، فيكون كالصرف فيشترط فيه التقابض.
قوله رحمهالله : «لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأوّل دراهم فتصارفا بما في ذمّتهما جاز من غير تقابض على إشكال ، منشأه اشتماله على بيع دين بدين».
أقول : ومن كون أنّ العوضين في ذمّة المتبايعين يجري مجرى المقبوض ، بل هو أبلغ من القبض.
قوله رحمهالله : «وروي جواز ابتياع درهم بدرهم ، ويشترط صياغة خاتم».
أقول : هذه رواية الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلّة ، قال : لا بأس (١).
قوله رحمهالله : «ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول ، أو قلّة الأجل والزائد في مقابلة الأجل ، أو كثرته بطل على رأي».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٨ في بيع الواحد بالاثنين ح ٧٧ ج ٧ ص ١١٠ ، وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٨٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
