الشيخ رحمهالله في ذلك حيث قال : لا يجب عليه التتميم ، لأنّه فاقد للماء المطلق فيجوز له التيمّم (١).
قوله رحمهالله : «وأمّا ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنّه طاهر إجماعا ومطهّر على الأصحّ».
أقول : ما ذهب إليه المصنّف هو اختيار السيد (٢) ، وابن إدريس (٣).
وقال الشيخان (٤) وابنا بابويه (٥) : هو طاهر غير مطهّر.
احتجّ المصنّف وموافقوه بأنّه ماء مطلق طاهر وكلّ ما كان كذلك جاز التطهير به ، أمّا الصغرى فمقدّرة ، وأمّا الكبرى فلقوله عليهالسلام (٦) : الماء يطهّر ولا يطهّر (٧). علّق الطهوريّة (٨) على مطلق الماء ، وهو ثابت في صورة النزاع.
ولما رواه عبد الله بن مسكان في الصحيح قال : حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٩ ـ ١٠.
(٢) الناصريات «الجوامع الفقهية» : كتاب الطهارة ص ٢١٥ المسألة ٦.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٦١.
(٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٠ المياه وأحكامها ص ٦٤ ، المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١١.
(٥) نقل عن علي بن بابويه في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في الماء المضاف ج ١ ص ٢٣٣ ، من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل الحديث ١٧ ج ١ ص ١٣.
(٦) في ه : «والمقدّم حقّ لأنّه المقدر فالتالي كذلك بيان الملازمة قوله عليهالسلام» بدل قوله : «أمّا الصغرى. فلقوله عليهالسلام».
(٧) الكافي : كتاب الطهارة باب طهور الماء ح ١ ج ٣ ص ١ ، من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح ٢ ج ١ ص ٥ ، وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الماء المطلق ح ١ ج ١ ص ٩٩.
(٨) في م ١ : الطهارة.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
