استدلوا على ذلك بما نقلنا بعضه من كتب أهل السنة ، فما المحذور في ذلك؟!
* * *
قال الكاتب : والصواب في المسألة أنها حُرِّمَت يوم خيبر.
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : حَرّم رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ، ونكاح المتعة انظر التهذيب ٢ / ١٨٦ ، الاستبصار ٣ / ١٤٢ ، وسائل الشيعة ١٤ / ٤٤١.
وأقول : هذه الرواية ضعيفة السند بعمرو بن خالد الواسطي ، فإنه لم يوثَّق في كتب الرجال ، واختُلف في مذهبه ، فقيل : إنه من أهل السنة. والمشهور أنه من رؤساء الزيدية ، وأغلب رواياته يرويها عن زيد بن علي ، ومنها هذه الرواية.
ومن جملة رواة هذا الحديث الحسين بن علوان ، وهو سُنِّي المذهب ، وعبارة النجاشي في ترجمته موهمة تحتمل عود التوثيق فيها إليه أو إلى أخيه الحسن ، ولا توثيق آخر له ، ولهذا فنحن متوقفون فيه ، وإن وثّقه بعض الأعلام ، وضعَّفه بعض آخر.
والحاصل أن هذا الحديث اشتمل على راوٍ زيدي ، وراوٍ آخر سُني المذهب ، وكلاهما لم يثبت توثيقهما ، وما قيل في توثيقهما ليس محلاً للاعتماد والوثوق.
ولو سلّمنا بصحة هذه الرواية فهي محمولة على التقية ، وذلك لأن الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام الدالة على حلّية نكاح المتعة بلغت حد التواتر ، فلا يمكن العمل بهذه الرواية الضعيفة ، وطرح كل تلك الروايات المتواترة.
قال الشيخ الطوسي قدسسره في تهذيب الأحكام : فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفو الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهمالسلام إباحة المتعة ، فلا يحتاج إلى الإطناب فيه (١).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٥١.