الصَّلَاةِ ) (١) (٢) لکان السؤال عبثاً.
العاشر : إذا قال لغیره (٣) : أحسن عشرة (٤) فلان ، فهم الدوام.
الحادی عشر : لو لم یقتض التکرار لکان المفعول (٥) الثانی قضاءاً لا أداءاً.
الثانی عشر : لو لم یفد التکرار لکان المکلف إذا ترک الفعل في الأوّل احتاج إلى فعله في الثانی إلى دلیل.
الثالث عشر : الأمر بالشیء نهی عن ضده ، والنهی یعمّ ، فيلزم التکرار (٦).
واحتج القائلون بالوحدة بوجوه :
الأول : أجمع أهل اللغة على أن من أمر غیره بفعل ولاعادة متقدمة ، أنه یفعل مرّة واحدة بلا زیادة.
الثانی : اشتق أهل اللغة من الضرب أمثلةً : ضرب ویضرب واضرب. امنا أن وقد علمنا ما اشتقوه لا یفيد التکرار ، فيکون الأمر کذلک جمیع.
الثالث : حملوا الأمر على الإیقاعات والتملیکات في أنه لا یفيد التکرار.
الرابع : لو حلف لیصلین أو یصومن (عُدّ ممتثلاً) (٧) بالمرّة (٨).
__________________
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) في «ع » ، «ش» زیادة : الآیة.
(٣) في (د) لم ترد.
(٤) في (د) ، «ع » : عشیرة.
(٥) ف «ع» نسخة ، وفى (ر) زیادة : في الوقت
(٥) في «ع ».
(٦) انظر الوجوه في : الذریعة ١ : ١٠٢ ، معارج الاصول : ٦٦ ، المعتمد ١: ١١٠ ، العدة للقاضی ١ : ٢٦٦ ، البرهان ١ : ١٦٤ مسألة ١٤٠ ، المستصفى ٣ : ١٦٤ ، روضة الناظر ٢ : ٦١٦ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، المحصول ٢ : ١٠٢ منتهى الوصول : ٩٣ ، الحاصل ١ : ٤٢٤ ، التحصیل ١ : ٢٨٨.
(٧) في «م» : امتثل.
(٨) انظر الوجوه : الذریعة ١ : ١٠٦ ، شرح اللمع ١ : ٢٢٠ فقرة ١٠٦ ، إحکام الفصول
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
