فقال أبو اسحاق الاسفرائینی ، وجماعة من الفقهاء ، والمتکلمین : إنّه یقتضی التکرار المستوعب لمدة العمر مع الإمکان (١).
وقال آخرون : إنّه لا یقتضی وحدةً ولا تکراراً من حیث المفهوم إلا أن ذلک المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة أکتفي بها.
وهو الحق، وهو مذهب السیّد المرتضى (٢) ، وأبی حسین البصری (٣). وفخر الدین الرازی (٤).
وقال قوم: إنّه یقتضى (المرّة الواحدة) (٥) لفظاً (٦).
وآخرون : توقفوا (٧) إما :
لادعاء الاشتراک بین المرة والتکرار.
أو (٨) : لعدم العلم بأنه حقیقة في المرّة أو (٩) التکرار.
لنا وجوه :
الأول : الصیغة قد وردت في المرّة تارة وفي التکرار أخرى.
__________________
(١) حکاه عنهم الغزالی في المنخول : ١٠٨ ، الآمدی في الاحکام ٢ : ٣٧٨ ، الاصفهانی في الکاشف ٣ : ٢٨٨ ، وانظر ذلک في إحکام الفصول : ٨٩ ، البرهان ١ : ١٦٤ مسألة ١٣٩ ، أُصول السرخسی (المحرر ١): ٢٠ ، بذل النظر : ٨٧ ، روضة الناظر ٢ : ٦١٦ ، منتهى الوصول : ٩٢ ، المختصر (بیان المختصر ٢): ٣١.
(٢) الذریعة ١ : ١٠٠.
(٣) المعتمد ١ : ١٠٨.
(٤) المحصول ٢ : ٩٨.
(٥) في (د) : الوحدة.
(٦) نسب إلى الشافعی والفقهاء ومعظم المتکلمین : انظر الحاوی الکبیر ١٦: ٥٦ ، المنخول : ١٠٨ ، بذل النظر : ٨٧ ، المحصول ٢ : ٩٩ ، الاحکام للآمدی ٢ : ٣٧٨ ، الحاصل ١ : ٤٢٢ ، التحصیل ١ : ٢٨٧
(٧) منهم الجوینی : انظر البرهان ١ : ١٦٦ مسألة ١٤٢
(٨ و ٩) في (م) : و.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
