لنا : أنه بصدقة واحدة یصدق أنّه أخذ منها صدقة ، فيحصل الامتثال ولأنه لو کان کذلک لوجب أن یأخذ من کل دینار، وهو باطل اتفاقاً .
احتجوا : بأنّ المعنى : خذ من کلّ مال، فيجب العموم (١).
والجواب : المنع ، فإنّ کلّاً للتفصیل ، ولهذا فرّق بین قولهم : للرجال عندی درهم وبین لکل رجل عندی درهم ، والأصل في ذلک : أن هذه الإضافة تقتضی توزیع الجمع على الجمع فلا یجب التعمیم في کل فرد من أفراد المضاف بالنسبة إلى کلّ فرد من أفراد المضاف إلیه.
__________________
(١) حکاه الآمدی في الاحکام ٢ : ٤٨٤ ، ابن الحاجب في المنتهى : ١١٨ والمختصر (بیان المختصر ٢) : ٢٣٢ ، القرافي في نفائس الأصول ٤ : ١٩٨٨.
٤٤١
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
