على الجماعة (١).
الثانی : لو لم یکن خطابه صلىاللهعليهوآله متناولاً لنا لم یکن رسولاً إلینا ، والتالی باطل بالإجماع ، فالمقدم مثله.
الثالث : إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعین وغیرهم قرنا بعد صلى الله قرن على الاحتجاج في المسائل الشرعیّة على من وجد بعد النبی صلىاللهعليهوآله ، بالآیات والأخبار المنقولة عنه صلىاللهعليهوآله ، ولولا عموم تلک الدلائل اللفظیة لمن وجد بعد ذلک لم یکن التمسک بها صحیحاً ، والإجماع لا ینعقد عـلـى الخطأ.
الرابع : کان صلىاللهعليهوآله إذا أراد تخصیص أحد بحکم نص علیه وبینه ، كقوله صلىاللهعليهوآله لأبي بردة (٢) : «يجزي عنك ولا يجزي عن أحد بعدک» (٣) ،
__________________
(١) عوالی اللئالی ١ : ٤٥٦. وورد مؤداه في : مسند أحمد :٦ : ٣٥٧ ، سنن الترمذی ٤ : ١٥١ / ١٥٩٧ کتاب السّیر ـ باب ما جاء في بیعة النساء ، وفيه : قال الرسول صلىاللهعليهوآله : «إنما قولی لمائة إمرأة کقولی لإمرأة واحدة) ، سنن النسائی :٧ : ١٤٩ کتاب البیعة ـ باب بیعة ، سنن الدارقطنی ٤ : ١٤٧ / ١٦ کتاب المکاتب ـ النوادر.
(٢) أبو بردة هانىء بن نیار بن عمرو بن عبید بن کلاب الازدی، وهو خال البراء بن عازب. شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهو من کبار الصحابة.
وأبو بردة من أصحاب وخواص أمیر المؤمنین عليهالسلام المعتمدین ، وقد شهد الحروب کلها مع على عليهالسلام .
توفي سنة إحدى وأربعین ، وقیل : اثنتین أو خمس وأربعین.
انظر : رجال الشیخ : ٦٣ / ١١ ، نقد الرجال :٥ ١٢٣ / ٥٩٣١، منتهى المقال ٦: ٤١٦ / ٣١٧٣ ، أعیان الشیعة ١٠ : ٢٦٠ ، المعارف لابن قتیبة : ١٤٩ و ٣٢٦ ، أسد الغابة ٤ : ٦٠٦ / ٥٣٣٢ ، سیر أعلام النبلاء ٢ : ٣٥.
(٣) ورد الحدیث باختلاف یسیر في الألفاظ کما في : صحیح البخاری ٧ : ١٢٨ کتاب الأضاحی ـ باب سنة الأضاحی ، صحیح مسلم ٣ : ١٥٥٢ / ٥ کتاب الأضاحی ـ بــاب وقتها ، سنن أبی داود :٣: ٩٦ / ٢٨٠٠ و ٢٨٠١ کتاب الضحایا ـ باب ما یجوز من السنن في الضحایا ، الاستذکار لابن عبد البر ١٥: ١٧ / ٢١٣٣٧
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
