سلّمنا ، لکنه مجاز فى العهد ؛ لافتقار الحمل علیه إلى قرینة ، وهو من علامات المجاز.
وعن الثانی : أنّه تأکید وتخصیص، لا تکریر ونقض.
وعن الثالث : أنّه تخصیص بالعرف مثل : من دخل داری أکرمه ؛ فإن العرف أخرج اللص.
وعن الرابع : لا منافاة بین إفادة التعریف والاستغراق ، خصوصاً وقد بیّنا أنه متى حملت على بعض غیر معیّن نقض ذلک التعریف بجهالته (١) ، وإفادة الجنس حصلت قبل اللام.
وعن الخامس : أن النفي ورد على اللبس للکل، وهو سلب جزئی یمکن معه صدق السلب الکلّی، فيحمل علیه في (ما عهد فيه) (٢) السلب الکلی. وما ذکرتموه من الأمثلة قد عهد فيه السلب الکلّی وکان (٣) محمولاً علیه.
المطلب السادس
في بقایا صیغ العموم (٤)
فمنها : الجمع المضاف ، مثل : عبیدی أحرار أو (٥) عبید زید ، لما
__________________
(١) في «ر» ، «ع» ، «م» : لجهالته
(٢) في «ر» لم یرد.
(٣) في «ر» : فکان
(٤) المزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
معارج الأصول : ٨٥ ، بذل النظر : ١٨١ ، المحصول ٢ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٤٢١ ، الحاصل ١ : ٥١٥ ـ ٥١٦ ، التحصیل ١ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥.
(٥) في «م » : و.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
