الخامس : اللفظة العربیة الدالة على الأوّل.
السادس : اللفظة العربیة : الدالة على الثانی.
والتحقیق : یقتضی زیادة ثلاثة أقسام أخر :
الأول : الترجیح غیر المانع من النقیض، وهو المقابل بالضدیة للترجیح المانع.
الثانی : مطلق اللفظ الدال علیه.
الثالث : اللفظة العربیة الدالة علیه.
وأنت مخیّر في إطلاق لفظ الأمر على أیّها شئت، لکن من حیث اللغة جعله اسماً للصیغة الدالة على الترجیح أولى من جعله اسماً لنفس الترجیح ؛ لوجوه :
الأول : قالوا : الأمر من الضرب : إضرب ، جعلوا الصیغة أمراً (١).
(وفيه نظر ؛ للتقیید ، فلا یدلّ على الحقیقة) (٢)
الثانی : لو قال : إن أمرت فعبدی حرّ ، ثم أشار بما یفهم عنه مدلول الصیغة لم یعتق ، ولو کان اسماً للترجیح لعتق ، ولا تعارض بالأخرس ؛ للمنع من العتق في طرفه (٣).
(وفيه نظر ؛ للمنع من عدم العتق فيهما) (٤).
__________________
(١) استدل به کل من :
الرازی في المحصول ٢ : ٢٤ ـ ٢٥ ، الاصفهانی في الکاشف عن المحصول ٣ : ٨٦ ، سراج الدین الأرموی في التحصیل ١ : ٢٦٦.
(٢) في «ر » لم ترد.
(٣) استدل به الرازی في المحصول ٢ : ٢٥ ، الاصفهانی في الکاشف عن المحصول ٣ : ٨٦ ، سراج الدین الأرموی في التحصیل ١ : ٢٦٦.
(٤) في «ر» لم ترد.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
