اللغوی، بل عن الشرعی ؛ فإنّ الحائض لم تنه عن الصلاة اللغویة ؛ لجواز أن تدعو إجماعاً.
الثالث : یمنع أن یکون عرف الشرع البیع المنعقد ، بـل مـا یمکن صحته ، فيحمل علیه جمعاً الأدلة، بین ، ولا یلزم من کون التصرف ممکن الصحة وقوع الصحة (١).
ولیس بجید ؛ فإنّ ممکن الصحة إنّما هو الصحیح ، أو ما لا صحة فيه شرعاً لا یمکن صحته شرعاً.
الرابع : ما ذکرتموه یقتضی صرف النهی عن ذات المنهى عنه إلى غیره ، فإنه لو کان منهیّاً عنه في عینه استحال أن یکون عبادة منعقدة (٢) ومطلق النهی عن الشیء یدل على النهی عن عینه ، إلا أن یدل دلیل ، فلا معنى لترک الظاهر من غیر ضرورة (٣).
ولیس بجیّد ؛ لدلالة ما قلناه على صرف النهی إلى غیره.
الخامس : لو کانت الصلاة عبارة عن الصحیحة لدخل الوضوء وغیره مسمّاها ، والتالی باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله (٤)
ولیس بجید ؛ فإن الشرط (حینئذ) (٥) لیس جزءاً من المسمّى، ولو قیدنا الصلاة بالصحیحة لم یدخل الوضوء فيها ولا غیره من الشرائط، فکذا مع الإطلاق.
السادس : النقض بالمناهی المذکورة ، کبیع الملاقیح والمضامین وصلاة الحائض.
__________________
(١) قال به الآمدی في الإحکام ٢ : ٤١٢.
(٢) في «د» ، «ش» : متعددة.
(٣) اجاب به الغزالی في المستصفى ٣ : ٢٠٧.
(٤) انظر منتهی الوصول : ١٠١
(٥) زیادة من (ر).
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
