وهو مذهب السید المرتضى ، وأبی الحسین البصری (١) .
(إلّا) أنهم اختلفوا : فمنهم من لم یثبت للصلاة في أوّل الوقت ووسطه بدلاً فيه ، وهو اختیار أبی الحسین (البصری) (٢) (٣) ، وجماعة (٤).
ومنهم من أثبت بدلاً فى أوّله ووسطه ، واختلفوا : فقال الجبائیان : إن البدل هو العزم (٥) ، وهو قول السید المرتضى (٦).
وقال بعض الحنفية : إنّ لها في أوّل الوقت ووسطه بدلاً یفعله الله تعالى (٧).
وأما النفاة ، فقد اختلفوا : فقال جماعة من الأشاعرة : إنّ الوجوب مختص بأوّل الوقت ، وإن أتى به في آخر الوقت کان قضاء (٨).
وقال جماعة من الحنفية : الوجوب مختص بآخر الوقت ، ولو فعله أوّله کان جاریاً مجرى تقدیم الزکاة، فيکون نفلاً یسقط به الفرض (٩).
__________________
(١) انظر : الذریعة ١ : ١٤٦ المعتمد ١: ١٣٤.
(٢) في «ر» لم یرد.
(٣) أنظر المعتمد ١ : ١٤١ ١٤٢ ، واختاره في المحصول ٢ : ١٧٥ ، الحاصل ١ : ٤٥٢ ، التحصیل ١ : ٣٠٥ .
(٤) في (د) ، «ش» ، «م» لم یرد.
(٥) حکاه في المعتمد ١: ١٣٥ ، المحصول ٢ : ١٧٥ ، الإحکام للآمدی ١ : ٩٢ ، الکاشف عن المحصول ٣ : ٥١٣ ، التحصیل ١ : ٣٠٥.
(٦) الذریعة ١ : ١٤٧.
(٧) حکاه عن بعض أصحابه في المعتمد ١: ١٣٥ ، وأنظر : أصول السرخسی (المحرر ١) : ٢٢ ـ ٢٣ ، بذل النظر : ١٠٦.
(٨) حکاه عن قوم في المعتمد ١ : ١٣٥ ، المحصول ٢ : ١٧٤ ، الحاصل ١ : ٤٥٢ ، التحصیل ١ : ٣٠٤.
(٩) حکاه السرخسی في اصوله (المحرّر ١) : ٢١ ـ ٢٢ ، السمعانی في قواطع الأدلة ١ :١٥٥.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
