في القید.
وأما الثانیة : فلأن الأصل عدم النقل.
السادس : التخصیص لابد له من مخصص ، وإلا لزم الترجیح من غیر ونفي الحکم عن غیره صالح لذلک، ولیس هناک شیء آخر ، فيجب حمله على النفي تکثیراً لفوائد کلام الشرع أو للمناسبة والاقتران.
السابع : تعلیق الحکم على الوصف یشعر بعلیته له، فيلزم من نفيه نفيه ، ولأن تعلیل الأحکام المتساویة بالعلل المختلفة على خلاف الأصل.
الثامن : فرّق أهل اللغة بین المطلق والمقید بالصفة ، کما فرقوا بین المطلق والمقید بالاستثناء ، وکما أن الاستثناء یدلّ على المخالفة فکذا الوصف.
التاسع : القول بالنفي یقتضی تکثر فائدة الکلام.
العاشر : قیل (١) : إنه صلىاللهعليهوآله قال : « طهور إناء أحدکم إذا ولغ فيه الکلب أن یغسله سبعاً» (٢) ولو کان ما دون السبع مطهراً لم یستند التطهیر إلى السبع لورود السابعة على محل طاهر ، فيبطل فائدة المنطوق و.
کذا عشر رضعات تحرمن (٣).
__________________
(١) في «ر» ، «ع » ، «م» : نقل
(٢) مصنف ابن أبی شیبة ١ : ١٧٣ کتاب الطهارات ـ في الکلب یلغ في الإناء، مسند أحمد ٢ : ٤٢٧ ، صحیح مسلم ١ : ٢٣٤ / ٩١ کتاب الطهارة ـ باب حکم ولوغ الکلب ، سنن أبی داود ١ : ١٩ / ٧١ کتاب الطهارة ـ باب سؤر الکلب ، المعجم الصغیر للطبرانی ٢ : ٦١ ، سنن الدار قطنی ١ : ٦٤ / ٥ کتاب الطهارة ـ باب ولوغ الکلب في الاناء ، المستدرک ١ : ١٦١ کتاب الطهارة ، سنن البیهقی ١ : ٢٤٠ کتاب الطهارة ـ باب غسل الاناء من ولوغ الکلب سبع مرات.
(٣) أنظر : المعتمد ١ : ١٧٠ ، احکام الفصول للباجی : ٤٤٦ ، شرح اللمع ١ : ٤٢٩ فقرة
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
