ومنع منه أبو حنیفة وأصحابه والقاضی أبو بکر وابن سریج والقفال (١) وجماهیر المعتزلة (٢)
وقال أبو عبد الله البصری : إنّه یدلّ في مواضع ثلاثة :
الأول : أن یکون الخطاب قد ورد للبیان ، کما في قوله صلىاللهعليهوآله : «الغنم السائمة زکاة» (٣).
الثانی : أن یکون للتعلیم، کما في خبر التحالف عند التخالف والسلعة قائمة (٤).
__________________
المستصفى ٣ : ٤١٤ ، بذل النظر : ١٣١ ، المحصول ٢ : ١٣٧ ، الإحکام للآمدی ٣ : ٧٠ ، منتهى الوصول : ١٤٩ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٤٤٧ ، الحاصل ١ : ٤٤٠ ، التحصیل ١ : ٢٩٧ ، شرح تنقیح الفصول : ٢٧٠
(١) ابو بکر محمد بن علی بن إسماعیل القفال الشاشی الفقیه الشافعی ، وله : شرح الرسالة ، دلائل النبوّة ، محاسن الشریعة ، وعنه انتشر مذهبهم بما وراء النهر.
نقل صاحب سیر أعلام النبلاء ١٦ : ٢٨٤ : إذا ذُکِرَ القفال الشاشی فالمراد هو ، واذا قیل : القفال المروزی فهو القفال الصغیر الذی کان بعد الاربعمائة.....
توفي القفال الکبیر سنة خمس وستین وثلاثمائة ، وقیل : أنه احدى وتسعین و مائتین ، وقیل غیرها..
أنظر : الفهرست لابن الندیم : ٢٦٩ ، تهذیب الأسماء واللغات ٢ : ٢٨٢ ، وفيات الأعیان ٤ : ٢٠٠ ، العبر ٢ : ١٢٢ ، سیر أعلام النبلاء ١٧ : ٤٠٥ ، معجم المفسرین ٢ : ٥٧٧.
(٢) أنظر : التبصرة : ٢١٨ ، شرح اللمع ١ : ٤٢٨ فقرة ٤٢٩ ، إحکام الفصول للباجی : ٤٤٦ ، المستصفى ٣ : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، المحصول ٢ : ١٣٦ ، الإحکام للآمدی ٣ : ٧٠ ، منتهى الوصول : ١٤٩ ، المختصر (بیان المختصر٢) : ٤٤٧ ، الحاصل ١ : ٤٣٩ التحصیل ١ : ٢٩٧ ، شرح تنقیح الفصول : ٢٧٠.
(٣) التهذیب للشیخ الطوسی ١ : ٢٢٤ / ٦٤٣.
(٤) سنن الدارمی ٢ : ٢٥٠ باب إذا اختلف المتبایعان ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ / ٢١٨٦ باب ١٩ البیعان یختلفان ، سنن أبی داود ٣ : ٢٨٥ / ٣٥١١ باب إذا اختلف البیعان والمبیع قائم ، سنن البیهقی ٥ : ٣٣١ اختلاف المتبایعین في الثمن.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
