وذهب الجبائیان وأبو الحسین البصری والقاضی أبو بکر وجماعة من الشافعیة وجماعة من الأشاعرة إلى التراخی وجواز التأخیر عن أوّل أوقات (١) الامکان (٢).
وقال السید المرتضى وجماعة : بالوقف (٣).
لکن منهم من قال : التوقف إنّما هو في المؤخّر هل هو ممتثل أم لا ؟ وأما المبادر فإنّه ممتثل قطعاً، لکن هل یأثم بالتأخیر ؟ اختلفوا :
فمنهم من قال : بالتأثیم (٤)
ومنهم من لم یؤتمه (٥) (٦)
ومنهم من توقف في المبادر أیضاً ، وخالف في ذلک إجماع السلف (٧).
والحق : أن الأمر یدلّ على الطلب المشترک بین الفور والتراخی ولا دلالة له (٨) على أحدهما الا من خارج ، وأن الآتی به على الفور أو
__________________
(١) في «ر» : وقت.
(٢) انظر : معارج الأصول : ٦٥ ، المعتمد ١: ١٢٠، شرح اللمع ١: ٢٣٥ فقرة ١٢٦ ، احکام الفصول للباجی : ١٠٢ ، البرهان ١ : ١٦٨ مسألة ١٤٣ ، أُصول السرخسی (المحرر١) : ٢٦ ، میزان الاصول ١ : ٣٣٠ ، بذل النظر : ٩٦ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٣٨٧.
(٣) الذریعة ١ : ١٣١
(٤) نسبه الآمدی في الاحکام ١ : ٣٨٨ الى الجوینی. وفي البرهان ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨ مسألة ١٦١ : « وإنّما التوقف في أمر آخر ، وهو أنّه إن بادر لم یعص ، وإن أخر فهو التأخیر ممتثل لأصل المطلوب ، وهل یتعرض للاثم بالتأخیر ؟ ففيه التوقف... »
(٥) في «د» ، «ش » ، «م» : یؤلم.
(٦) حکاه الآمدی في الاحکام ١ : ٣٨٨.
(٧) حکاه في البرهان ١ : ١٧٧ فقرة ١٦١ ، المستصفى ٣ : ١٧٢ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٣٨٨ ، منتهى الوصول : ٩٤ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٤٠.
(٨) في «د» ، «ش» لم ترد.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
