المأمور به.
سلّمنا ، لکن لا نسلّم کونه مستفاداً من نفس الأمر، بل من دلیل اقتضى دوامه غیر الأمر الوارد بالعبادة، ولهذا وجب في الأمر بالفعل مرة واحدة.
وعن الثامن : أنّه انّما یتم الاستدلال به لو قلنا : إن الزائد على المرّة مأمور به ، وهو ممنوع.
وأیضاً فإن دلالته على عدم التکرار أولى ؛ إذ جعل ذلک موکولاً على استطاعتنا ومشیتنا.
وعن التاسع : أن عمر حیث جوّز السهو على النبی الله سأله عن التعمد ، فحیث أجابه النبی (١) بذلک عرف أنّ الأمر بالطهارة لا یتکرر بتکرّر الصلاة ، وقد کان محتملاً.
سلّمنا ، لکن الأمر عقیب الشرط قد حمله قوم على التکرار (٢) ، وذلک غیر محل النزاع.
وعن العاشر : أنّ الأمر بحسن العشرة والتعظیم إنما کان لوجود السبب ، وهو استحقاق المأمور بحسن عشرته للتعظیم ، والسبب یدوم مسبّبه بدوامه لا من مجرّد الأمر.
وعن الحادی عشر : أن ذلک إنّما یلزم لو قلنا : الأمر للفور، وهـو الجواب عن الثانی عشر.
__________________
(١) الزیادة من (ر).
(٢) کما سیأتی في ص ١٠٤.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
