وعن الثالث عشر : بالمنع من المقدمتین وسیأتی.
وعن الأول : من حجج القائل (١) بالوحدة : بالمنع من إجماع
أهل اللغة على ما ذکرتم ، فإنّ من یقول بالتکرار یمنع ذلک.
سلّمنا ، لکن لما کانت المرّة من ضرورات الفعل کانت مأموراً بـها قطعاً بخلاف الزائد، فعدّ ممتثلاً بالمرّة حیث أتى مما علم أنه مأمور به ، ولم یعد مخالفاً للأمر بترک الأزید حیث لم یعلم الأمر به.
وعن الثانی : (مسلّم أنه) (٢) لا یقتضی التکرار ، لکن لا یقتضی الوحدة أیضاً، وهو مذهبنا ، وکذا عن الثالث.
وعن الرابع : ما تقدم (في الأوّل ، وحسن) (٣) السؤال لا یفيد الاشتراک ؛ لجواز التواطؤ ، ویکون القصد بالسؤال إزالة إبهام إرادة جزئی من الجزئیات ، فکما (٤) أن الأصل الحقیقة فکذا الأصل عدم الاشتراک ، فوجب جعله حقیقة في القدر المشترک ولا یحل على أحدهما إلا لدلیل. ولا یلزم الوقف ، بل الجزم بإرادة معنى الکلی.
سلّمنا ، لکن یحمل على المرّة لدلالة الأمر على الطلب المشترک بینها وبین الزائد ، والأصل الدال على البراءة ینفي الزائد ، فتبقى المرة مرادة.
__________________
(١) في «م» : القائلین
(٢) في «د» لم ترد.
(٣) في «م» من أن حسن.
(٤) في (م) : وکما.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
