قال الشيخ الطوسي قدسسره في كتاب الخلاف :
مسألة ٤٦٩ : يستحب أن يُغسل الميت عرياناً ، مستور العورة ، إما بأن يترك قميصه على عورته ، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة. وقال الشافعي : يغسَّل في قميصه ، وقال أبو حنيفة : ينزع قميصه ويُترك على عورته خرقة. دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين (١).
وقال المحقق الحلي في كتاب المعتبر :
وقال في الخلاف : يستحب غسله عرياناً مستور العورة ، إما بقميصه ، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة. ومعنى قوله رحمهالله : (بقميصه) أن يخرج يديه من القميص ويجذبه منحدراً إلى سرته ، ويجمعه على عورته ، ويجرِّد ساقيه ، فيصير كالعاري عدا العورة (٢).
وقال الشيخ يوسف البحراني قدسسره في الحدائق الناضرة :
(الثالثة) : اختلف الأصحاب في أنه هل الأفضل تغسيل الميت عرياناً مستور العورة ، أو في قميص يدخل الغاسل يده تحته؟ قال في المختلف : المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت ، ثمّ يترك على عورته ما يسترها واجباً ، ثمّ يغسله الغاسل.
إلى أن قال : وقد ظهر من كلامه أن المشهور هو استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة ، وكلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص ، وهو ظاهر من الأخبار كصحيحة ابن مسكان المذكورة وصحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة وصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة أيضاً ، بل ظاهر صحيحة يعقوب الوجوب ، ويعضدها أيضاً الأخبار المتقدمة في تغسيل الزوجين المتكاثرة بكونه من وراء الثياب (٣).
__________________
(١) كتاب الخلاف ١ / ٦٩٢.
(٢) المعتبر ١ / ٢٧٠.
(٣) الحدائق الناضرة ٣ / ٤٤٧.