عام ١٣٨٩ ه ـ ثمّ جمعها في كتاب الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه.
فكان مما قال : يقصر النظر لو قلنا إن تشريع الخمس جاء لتأمين معايش ذرية الرسول صلىاللهعليهوآله فحسب. إنه يكفيهم ويزيدهم جزء ضئيل من آلاف ـ كذا قال ـ جزء من هذه المالية الضخمة بل تكفيهم أخماس سوق واحد كسوق بغداد مثلاً من تلك الأسواق التجارية الضخمة كسوق طهران ودمشق وإسلام بول وما أشبه ذلك ، فما ذا يصبح حال بقية المال؟
ثمّ يقول : إنني أرى الحكم الإسلامي العادل ، لا يتطلب تكاليف باهظة في شئون تافهة أو في غير المصالح العامة.
ثمّ يقول : لم تكن ضريبة الخمس جباية لتأمين حاجة السادة آل الرسول صلىاللهعليهوآله فحسب ، أو الزكاة تفريقاً على الفقراء والمساكين ، وإنما تزيد على حاجاتهم بأضعاف. فهل بعد ذلك يترك الإسلام جباية الخمس والزكاة وما أشبه نظراً إلى تأمين حاجة السادة والفقراء ، أو يكون مصير الزائد طعمة في البحار أو دفناً في التراب ، أو نحو ذلك؟
كان عدد السادة ممن يجوز لهم الارتزاق بالخمس يومذاك ـ يعني في صدر الإسلام ـ لم يتجاوز المائة ، ولو فرضنا عددهم نصف مليون ، ليس من المعقول أن نتصور اهتمام الإسلام بفرض الخمس هذه المالية الضخمة ، التي تتضخم وتزداد في تضخمها كلما تَوَسَّعَتْ التجارات والصناعات كما هي اليوم ، كل ذلك لغاية إشباع آل الرسول صلىاللهعليهوآله؟
كلا. انظر كتابه المذكور ١ / ٣٩ ـ ٤٠ ـ ٤٢ طبعة مطبعة الآداب في النجف.
وأقول : كل ما نقله عن السيِّد الخميني قدسسره دال على أن الله لم يشرّع الخمس كله للسادة فقط ، بل جزء منه للسّادة ، والباقي لمصالح الدين والأمة ، وذلك لأن ما زاد على حاجة السّادة يكون للإمام عليهالسلام كما مرَّ عن غير واحد من الأعلام.