الآخرين معها (١).
وكلامه قدسسره صريح في أن صرف نصف الخمس للسَّادة الكرام هو المشهور عند العلماء قديماً وحديثاً إن لم يكن مجمعاً عليه.
فكيف يزعم الكاتب إجماع العلماء على أن الخمس لا يدفع إلى السَّادة؟!
وأما دفعه للمجتهدين فيمكن إيضاحه بأمور :
١ ـ أنه قد مرَّ نقل أقوال علماء الطائفة وتصريحهم بأنه يجب دفع حق الإمام عليهالسلام للفقيه العدل المأمون الجامع لشرائط الفتوى ، فراجعها.
وعلة ذلك أن العلماء ـ رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ـ هم المأمونون عليه ، العارفون بصرفه في مصارفه الصحيحة ، دون غيرهم.
٢ ـ أن التصرُّف في سهم الإمام عليهالسلام في زمن الغيبة مسألة اجتهادية ، وكانت وما زالت مسرحاً لآراء الفقهاء والمجتهدين.
ولئن كانت الأقوال في زمن الشيخ الطوسي أربعة فلا يمنع ذلك من تجدّد آراء أخر في العصور اللاحقة لزمان الشيخ قدّس الله نفسه.
وقد نقلنا ما قاله صاحب الجواهر قدسسره من أنه يجب التصرف فيه بما يُحرَز به رضا الإمام الغائب عجَّل الله فرجه الشريف ، وذلك لأن دفنه إتلاف له ، والوصاية به تعريض له للتلف ، وكلاهما غير جائزين ، فتعين التصرف فيه بالنحو المذكور ، وهذا القول هو القول الذي استقرَّت عليه آراء المتأخرين ، لأنه أسد الآراء وأصوبها.
قال المحقق الخوئي قدسسره : الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام عليهالسلام كثيرة ، وأكثرها واضحة الضعف ، بل غير قابلة للتعرّض ، كالقول بوجوب دفنه إلى أن يظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه ويستخرجه ، أو القول بوجوب عزله وإيداعه والإيصاء به عند ظهور أمارات الموت ، أو القول بإلقائه في البحر ، ونحو
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ / ١٦٨.