نتصرف فيه من ذلك كرماً وفضلاً لنا خاصة (١).
وهذه العبارة واضحة في بيان مراده ، وهو أن الأئمة عليهمالسلام قد أباحوا لشيعتهم التصرف في الأنفال المذكورة دون غيرهم.
ولكن الكاتب حرَّف العبارة ونقلها على غير وجهها المراد ، وهذا دأبه فيما ينقله من كلمات العلماء كما مرَّ ويأتي.
فإذا كانت هذه طريقته في نقل العبارات من كتب موجودة يمكن مراجعتها ، فكيف يمكن تصديقه في حوادث يدّعي فيها المشاهدة؟
وأما رأي سلار الديلمي رحمهالله في الخمس فقد أوضحه بقوله :
المأثور عن آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه واجب في كل ما غُنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق والمعادن والكنوز والغوص والعنبر ، وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المئونة وكفاية طول عامه إذا اقتصد.
إلى أن قال : فأما بيان القسمة فيقسِّمه الإمام عليهالسلام ستة أسهم ، منها ثلاثة : له سهمان وراثة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم حقه. وثلاثة أسهم : سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم. ويقسم على قدر كفايتهم في السنة ، فما فضل أخذه الإمام عليهالسلام ، وما نقص تممه من حقه (٢).
فأين ما زعمه الكاتب من أن سلار يرى إباحته للشيعة في عصر الغيبة؟!
* * *
قال الكاتب : ٧ ـ السيد محمد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال : إن الأصح هو الإباحة. مدارك الأفهام ص ٣٤٤.
__________________
(١) المراسم ، ص ١٤٠.
(٢) المراسم ، ص ١٣٩ ـ ١٤٠.