إذا كانا معاً عاقلين بالغين ، لا يُراعى في جلدهما وجود الإحصان ، كما روعي في الزنا ، فأما الإيلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضاً للإحصان فيه (١).
وقال صاحب الجواهر في جواهره : (أما اللواط فهو وطء الذكران) من الآدمي (بإيقاب وغيره) ، واشتقاقه من فعل قوم لوط ، وحرمته من ضروري الدين ، فضلاً عما دلَّ عليه في الكتاب المبين ، وسُنة سيّد المرسلين ، وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من جامع غلاماً جاء جُنباً يوم القيامة ، لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ولعنه ، وأعدَّ له جهنم ، وساءت مصيراً. ثمّ قال : إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك ، وإن الرجل لو أُتِيَ في حقبه (٢) فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثمّ يؤمر به إلى جهنم ، فيُعذب بطبقاتها طبقةً طبقة حتى يرد إلى أسفلها ، ولا يخرج منها. وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : لو كان ينبغي لأحد أن يُرجَم مرتين لَرُجم اللوطي. وفي آخر عنه عليهالسلام أيضاً : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر (٣).
وكلمات العلماء في هذه المسألة متضافرة ، وكلها دالة على أن حرمة اللواط مما أجمع عليه علماء الشيعة الإمامية ، بل المسلمون كافة.
ومنه يتضح أن مدَّعي الاجتهاد والفقاهة لم يكن أميناً في نقله ، ولا منصفاً في زعمه مع تواتر الأخبار وإجماع العلماء الأخيار على تحريم اللواط ، ولهذا لم ينقل ـ وأنى له ـ ولو فتوى واحدة لعالم واحد بحلّية ذلك ، وجعل المسألة هكذا مرسلة من غير مصدر.
* * *
__________________
(١) الانتصار ، ص ٢٥١.
(٢) أي في دبره.
(٣) جواهر الكلام ٤١ / ٣٧٤ ـ ٣٧٥. وراجع أخبار الباب في كتاب وسائل الشيعة ١٨ / ٤١٦ ـ ٤٢٤.