وتربُّص؟ فقال عليهالسلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له ... بل يتمتعها مدة ، فإن وافقه يزيدها وإلا يتركها ، وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير (يطيبه) راجعاً إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد ، ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحل ولا يطيّب ذلك العقد إلا ذكْرُ هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الأحول في شروطها : (فإن بدا لي زدتك وزدتني) ، ويكون محمولاً على استحباب ذكره في ذلك العقد. وفي بعض النسخ (نريدها ونزداد) ، أي نريد المتعة ونحبّها ونزداد منها ، فقال عليهالسلام : طيبه والتذاذه في إكثاره (١).
قلت : ومنه يتضح أن الإمام عليهالسلام نهى علي بن يقطين عن نكاح المتعة ، لأن الله سبحانه وتعالى قد أغناه عنها ، ولعلَّ السبب في نهيه عنها هو أن علي بن يقطين كان وزيراً لهارون الرشيد ، فخشي الإمام عليهالسلام أن يكون ذلك سبباً لانكشاف أمره ومعرفة هارون أنه واحد من الشيعة ، فيصيبه البلاء بسبب ذلك. فلما أخبر الإمام عليهالسلام بأنه إنما يريد أن يعرف حكمها فقط ، أخبره بأنها في كتاب علي عليهالسلام ، وأنها مباحة ، فسأل ابن يقطين : هل نزيدها فتزداد؟ فأجابه الإمام عليهالسلام : وهل يطيبه إلا ذاك؟ وقد تقدم آنفاً بيان معنى هذا السؤال وجوابه.
والنتيجة أن الحديث يدل بوضوح على حلّية نكاح المتعة كما أوضحناه ، ولا يدل على حرمتها كما أراد الكاتب أن يوهم قُرَّاءه بذلك.
* * *
قال الكاتب : ولهذا لم يُنْقَلْ أَن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهمالسلام ، فلو كان حلالاً لفعلن ، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر رضي الله عنه : (يسرك أنَّ نساءَك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ ـ أي يتمتعن ـ فأعرض عنه أبو جعفر رضي الله عنه حين ذكر نساءه وبنات عمه) الفروع ٢ / ٤٢ ، التهذيب ٢ / ١٨٦.
__________________
(١) عن هامش الكافي ٥ / ٤٥٢.