قائمة الکتاب
المقدمة في بيان أمور
الأمر الأول
اذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم
الأمر الاول :
الأمر الثاني :
الأمر الثالث :
الأمر الرابع :
الأمر الخامس :
الأمر السادس :
الأمر السابع :
الثالث : انحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهّم لزوم الاحتياط
فصل أصالة الاحتياط
التنبيه الثاني : هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على
عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي
منها : ترجيح ظهور العموم علىٰ الإِطلاق وتقديم التقييد على
اختلاف الاحتياج الى المسائل الاصولية بحسب اختلاف المسائل
عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناءً على اعتبار
البحث
البحث في كفاية الأصول
إعدادات
كفاية الأصول

كفاية الأصول
المؤلف :الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ بيروت
الصفحات :552
تحمیل
الحادي عشر : لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع .
وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان :
فإن لوحظ بالإِضافة إلى أجزاء الزمان ، فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول ، وترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه ، لكونه بالنسبة إليها مثبتاً إلا بدعوى خفاء الواسطة ، أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه عرفاً ، كما لا تفكيك بينهما واقعاً ، ولا آثار حدوثه في الزمان الثاني ، فإنه نحو وجود خاص ، نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب ، بناءً على أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق .
وإن لوحظ بالإِضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضاً ، وشك في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين ، وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، فإن كانا مجهولي التاريخ :
فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن ، لا للآخر ولا له بنحو آخر ، فاستصحاب عدمه صار بلا معارض ، بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك ، أو لكل من أنحاء وجوده ، فإنه حينئذ يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ، للمعارضة باستصحاب العدم في آخر ، لتحقق أركانه في كل منهما . هذا إذا كان الأثر المهم مترتباً على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة .
وأما إن كان مترتباً على ما إذا كان متصفاً بالتقدم ، أو بأحد ضديه الذي كان مفاد كان الناقصة ، فلا مورد ها هنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه ، بلا ارتياب .
وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما
في زمان الآخر ، فالتحقيق أنه أيضاً ليس