قائمة الکتاب
المقدمة في بيان أمور
الأمر الأول
اذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم
الأمر الاول :
الأمر الثاني :
الأمر الثالث :
الأمر الرابع :
الأمر الخامس :
الأمر السادس :
الأمر السابع :
الاستدلال بآية النفر
٢٩٨الثالث : انحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهّم لزوم الاحتياط
فصل أصالة الاحتياط
التنبيه الثاني : هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على
عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي
منها : ترجيح ظهور العموم علىٰ الإِطلاق وتقديم التقييد على
اختلاف الاحتياج الى المسائل الاصولية بحسب اختلاف المسائل
عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناءً على اعتبار
البحث
البحث في كفاية الأصول
إعدادات
كفاية الأصول

كفاية الأصول
المؤلف :الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ بيروت
الصفحات :552
تحمیل
ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإِشكال بذلك للإِشكال في خصوص الوسائط من الأخبار ، كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلاً ، بأنه لا يكاد يكون خبراً تعبداً إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ، فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبداً مثلاً حكماً له أيضاً ، وذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به ، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات ، لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية ، أو لشمول الحكم فيها له مناطاً ، وإن لم يشمله لفظاً ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمل جيداً .
ومنها : آية النفر ، قال الله تبارك وتعالى : ( فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ) (١) الآية ، وربما يستدل بها من وجوه :
أحدها : إن كلمة ( لعل ) وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقي ، وهو الترجي الإِيقاعي الإِنشائي ، إلا أن الداعي إليه حيث يستحيل في حقه تعالى أن يكون هو الترجي الحقيقي ، كان هو محبوبية التحذر عند الإِنذار ، وإذا ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعاً ، لعدم الفصل ، وعقلاً لوجوبه مع وجود ما يقتضيه ، وعدم حسنه ، بل عدم إمكانه بدونه .
ثانيها : إنه لما وجب الإِنذار لكونه غاية للنفر الواجب ، كما هو قضية كلمة ( لولا ) التحضيضية ، وجب التحذر ، وإلا لغا وجوبه .
ثالثها : إنه جعل غاية للإِنذار الواجب ، وغاية الواجب واجب .
ويشكل الوجه الأول ، بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته ، من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة ، حسن ، وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف ، ولم يثبت ها هنا عدم الفصل ، غايته عدم
____________________________
(١) التوبة : ١٢٢ .