كان في البين ، وإلا لم يؤثر أحدهما ، وإلّا لزم الترجيح بلا مرجح ، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر ، كالإِباحة إذا كان أحدهما مقتضياً للوجوب والآخر للحرمة مثلاً .
وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه ـ بناءً على عدم صحته فيه بدونه ـ وكذا الإِحرام قبل الميقات ، فإنما هو لدليل خاص ، كاشف عن رجحانهما ذاتاً في السفر وقبل الميقات ، وإنما لم يأمر بهما استحباباً أو وجوباً لمانع يرتفع مع النذر ، وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الإِحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت (١) .
لا يقال : لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما ، ضرورة كون وجوب الوفاء توصلياً لا يعتبر في سقوطه إلا الإِتيان بالمنذور بأي داع كان .
فإنه يقال : عباديتهما إنما تكون لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ، ملازم لتعلق النذر بهما ، هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل ، وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارىء عليهما من قبل النذر في عباديتهما ، بعد تعلق النذر بإتيانهما عبادياً ومتقرباً بهما منه تعالى ، فإنه وإن لم يتمكن من إتيانهما كذلك قبله ، إلا أنه يتمكن منه بعده ، ولا يعتبر في حصة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسببه ، فتأمل جيداً .
بقي شيء ، وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص ؟ في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام ، مع العلم بعدم كونه محكوماً
____________________________
(١) لم نعثر على الخبر المشار اليه في المتن ، ولكن ورد أنه كمن صلّى في السفر اربعاً وترك الثنتين .
راجع الكافي ٤ / ٣٢١ الحديث ٢ ، ٦ من باب من احرم دون الوقت .
