قائمة الکتاب
المقدمة في بيان أمور
الأمر الأول
اذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم
فصل في تعريف العام
٢١٥الأمر الاول :
الأمر الثاني :
الأمر الثالث :
الأمر الرابع :
الأمر الخامس :
الأمر السادس :
الأمر السابع :
الثالث : انحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهّم لزوم الاحتياط
فصل أصالة الاحتياط
التنبيه الثاني : هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على
عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي
منها : ترجيح ظهور العموم علىٰ الإِطلاق وتقديم التقييد على
اختلاف الاحتياج الى المسائل الاصولية بحسب اختلاف المسائل
عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناءً على اعتبار
البحث
البحث في كفاية الأصول
إعدادات
كفاية الأصول

كفاية الأصول
المؤلف :الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ بيروت
الصفحات :552
تحمیل
المقصد الرابع : في العام والخاص
فصل
قد عرف (١) العام بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام ، فإنها تعاريف لفظية ، تقع في جواب السؤال عنه بـ ( ما ) (٢) الشارحة ، لا واقعة في جواب السؤال عنه بـ ( ما ) (٣) الحقيقية ، كيف ؟ وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوماً و مصداقاً ، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه ، المقياس في الإِشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد ، والتعريف لا بد أن يكون بالأجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى .
فالظاهر أن الغرض من تعريفه ، إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام ، لا بيان ما هو حقيقته (٤) وماهيته ، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه ، حيث لا يكون بمفهومه العام محلاً لحكم من الأحكام .
____________________________
(١) راجع معارج الاصول / ٨١ ، وزبدة الاصول / ٩٥ ، والمستصفى ٢ / ٣٢ .
(٢ و ٣) في « أ » : بالما ، وفي « ب » : بالماء .
(٤) في « ب » حقيقة .