هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع .
وأما بناء على تعلقها بالأفراد فكذلك ، وإن كان جريانه عليه أخفى ، كما لا يخفى ، فتأمل .
ثم لا يخفى أنه بناءً على إمكان الترتب وصحته ، لا بد من الالتزام بوقوعه ، من دون انتطار دليل آخر عليه ، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلاً إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ، ولم يكن في الملاك كفاية ، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك مضادة .
فصل
لا يجوز أمر الآمر ، مع علمه بانتفاء شرطه ، خلافاً لما نسب (١) إلى أكثر مخالفينا (٢) ، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته ، كما هو المفروض هاهنا ، فإن الشرط من أجزائها ، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى ، وكون الجواز في العنوان بمعنى الإِمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام .
نعم لو كان المراد من لفظ الأمر ، الأمر ببعض مراتبه ، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأُخر ، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاءً مع علمه بانتفاء شرطه ، بمرتبة فعليته .
وبعبارة أخرى : كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه ، لكان جائزاً ، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات
____________________________
(١) كما في معالم الأصول / ٨٥ ، وقوانين الأصول / ١٢٥ .
(٢) راجع شرح مختصر الأصول للعضدي / ١٠٧ ، وتيسير التحرير ٢ / ٢٤٠ .
