الصفحه ٢٩٣ : من أهم المسائل الأصولية ، وقد عرفت في أول الكتاب (١) أن
الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في
الصفحه ٤٤٦ : هو الشيخ ( قده ) ونسبه إلى جمهور المجتهدين ، فرائد الأصول / ٤٥٠ .
الصفحه ٣٨٨ : ، فضلاً عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقاً أو في الجملة ، ونقله
الصفحه ٤٧٤ : على تقليدهم للجاهل ، أو في الأصول الاعتقادية التي لا بدّ فيها من اليقين ، وأما قياس المسائل الفرعية
الصفحه ٨ :
وقد انقدح بما ذكرنا ، أن
تمايزَ العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية الى التدوين ، لا الموضوعات
الصفحه ٩ : يعرض السنة ، بل الخبر الحاكي لها ، فإن الثبوت التعبدي يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية
الصفحه ١٠٠ : المقسم ، فافهم .
ومنها : تقسيمه إلى المعلق والمنجز ، قال في الفصول
(٤) : إنه ينقسم
الصفحه ١٣٧ : يجوز أمر الآمر ، مع علمه
بانتفاء شرطه ، خلافاً لما نسب (١) إلى أكثر مخالفينا (٢) ، ضرورة أنه لا يكاد
الصفحه ١٦٦ :
الإِرشاد
إلى أفضل الأفراد مطلقاً على نحو الحقيقة ، ومولوياً اقتضائياً كذلك ، وفعلياً بالعرض
الصفحه ١٦٨ : عنه ، واختاره الفاضل القمي (٢) ، ناسباً له إلى أكثر المتأخرين وظاهر
الفقهاء .
والحق أنه منهي عنه
الصفحه ٣٠٥ : الأربعة ، مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر ، وهو :
( إنا نقطع ببقاء التكليف إلى
يوم القيامة ، سيما بالأصول
الصفحه ٢٨٠ : ، للقطع بانتفاء الموضوع معه ، ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان .
وأما صحة الالتزام
الصفحه ٢٩٦ : المشهور إلى خلافه .
وقد استدل للمشهور بالأدلة
الأربعة :
فصل
في الآيات التي استدل بها :
فمنها : آية
الصفحه ٣٢٧ : يصلحه ، ففي غاية الفساد ، فإنه مضافاً إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد ـ لدعوى الإِجماع على عموم
الصفحه ٣٣٨ : عنوان عدم الحجة ، إنما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك ، بعد
الاتحاد فيما هو الملاك ، وما هو العمدة من الدليل