البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
٥١٨/١ الصفحه ٧٣٠ :
الصادق (ع) : لا بأس أن يعطي قيمتها درهماً................................. ١٩٦
الصادق (ع) : لا
الصفحه ٥٣٦ :
قوله
رحمهالله : «والوجه
انّ له استيفاء القصاص والعفو على مال لا مطلقا».
أقول
: يريد انّه لو
الصفحه ٤٩١ : عنده
مصحفا قيل : فيه قولان ، أحدهما : لا يصحّ ، والثاني : يصحّ ، ويوضع على يدي مسلم
عدل ، وهذا عندي
الصفحه ٢٥٦ :
أقول
: امّا احتمال
الاختصاص بنوع الحجّ لا غير فلأصالة بقاء أحكامه ، خرج منها الانتقال في نوع
الصفحه ٢٦٧ :
بالمرض المانع عن القصد ، وكذا الصبي غير المميّز ، وهل تصحّ نيابة المميّز؟
قيل : لا ، لاتصافه بما
الصفحه ٤٢٠ : ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك
والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس (١).
وأقول : انّ
هذه
الصفحه ٤٦٦ : قبله لا ينتفع به فوجب
إبقاؤه الى ذلك الحدّ ، وهو يتحقّق بالجزّة الاولى.
ومن جريانه
مجرى بلوغ بعض
الصفحه ٥٩٤ : الرجوع أم لا؟ قال الشيخ في المبسوط
: ليس له ذلك ، لأنّ فيه ضررا على المستعير (٢) ، وهو منفيّ بقوله
الصفحه ٣٣ : الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل
فيه للجنابة أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والما
الصفحه ١٠٦ :
ثمّ رفض ذلك القصد قبل الثانية وعزم على إتمام الصلاة فالوجه أنّها لا تبطل ،
لأنّه دخل في صلاة بنيّة
الصفحه ١٦٧ : الدين
لا يمنع الزكاة وفي النذر المشروط نظر».
أقول
: النصاب
المنذور للصدقة أو الأضحية إمّا أن يكون
الصفحه ٢٩٧ :
السبب.
قوله
رحمهالله : «ولا
بدل له على إشكال».
أقول
: المراد بذلك
انّه مع العجز عن الهدي لا يجوز له
الصفحه ٣٣٣ :
أقول
: إذا تترّسوا
الكفّار بمن لا يجوز قتله كالنساء والأطفال والاسراء من المسلمين فلا يخلو إمّا
الصفحه ٤٨٥ : المقترض ، والقيمة لا تسقط بالإسلام.
قوله
رحمهالله : «وكذا
كلّ من عليه حقّ حال أو مؤجل فحلّ فامتنع صاحبه
الصفحه ٤٨٨ : فالوجه الصحّة».
أقول
: خالف الشيخ في
ذلك فقال في المبسوط لمّا عدّد الشروط الفاسدة : أن لا يبيعه إلّا