البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
٤٤/١٦ الصفحه ٣٥٣ :
الشبه.
ومن ورود النقل
من أنّ الجزية إنّما تؤخذ من الفرق الثلاث لا غير.
قوله
رحمهالله : «ولو
دخلوا
الصفحه ٣٥٤ : لا يحكم بكفر أولاده الأصاغر فكذا
هنا ، عملا بأصالة البقاء على ما كان. وإقراره على الجزية بعد بلوغه
الصفحه ٣٦٢ : .
(٢) الخلاف : كتاب
الجزية المسألة ١٩ ج ٣ ص ٢٤١.
(٣) نقله عنه في
مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس
الصفحه ٣٦٣ : الأحاديث».
__________________
(١) المبسوط : كتاب
الجزايا فصل في تبديل أهل الجزية دينهم ج ٢ ص ٥٧
الصفحه ٣٨٦ : الإجازة إمّا شرط في الانتقال أو جزء ، وعلى التقديرين يتأخّر
الانتقال عنهما تأخّر المشروط عن شرطه أو
الصفحه ٤٥٨ : هو حال انتقال المبيع مفوّتا ذلك الجزء الفائت فيقابله جزء من
الثمن في تلك الحال.
ووجه الثاني :
أنّه
الصفحه ٤٦٦ : عند
الجزّة الأولى على إشكال.
ينشأ من وجوب
تخليص ملك الغير ، وانّما أخّر الى أن يصلح للأخذ ، لأنّ
الصفحه ٥٢٠ : مجموع الدين وقد زال.
ومن انّ الراهن
جعل ذلك الرهن بجملته وثيقة لدينه ، والدين يتحقّق ببقاء جزء منه
الصفحه ١١ : الطهارة إلى آخر كتاب
الوصايا ، أي الجزء الأول من الكتاب بتجزئة المصنف.
ورمزنا لها ب «م ١».
٢ ـ نسخة
الصفحه ١٢ : ٦٢٦٢٢ / ٣٢٠٤) وهي من أول الكتاب ـ ما عدا قسم
من خطبة الكتاب ـ إلى آخر كتاب الوصايا ، أي الجزء الأول من
الصفحه ٢١٠ : نيّة الصوم ولا الاستمرار على حكمه فكان باطلا ،
وفساد صوم جزء من النهار يستلزم فساد جميعه ، إذ الصوم لا
الصفحه ٢٧٤ : قول ابن إدريس (٢).
ومن أنّ عمرة
التمتّع كالجزء من الحجّ ، لقوله عليهالسلام : «دخلت العمرة في الحجّ
الصفحه ٣٢٣ : بها ، فإنّه يحتمل فساد الحجّ بها ، إذ هي كالجزء منه ، فكأنّه قد وطأ
المتمتّع قبل أحد الموقفين. ويحتمل
الصفحه ٣٣٠ : صلىاللهعليهوآله قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا
يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات
الصفحه ٣٤٠ : م ١ : «فاعلم».
(٢) من لا يحضره
الفقيه : باب الخراج والجزية ح ١٦٦٨ ج ٢ ص ٤٩ وفيه «عن أبي عبد الله (ع)» ، مسند