البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
١٠١/١ الصفحه ٥ : الفوارس (١).
وأما أمه فهي بنت الشيخ سديد الدين والد
العلامة الحلي. وكان أخوه ضياء الدين عبد الله فقيها
الصفحه ٥٧٥ : جنس الدين احتمل الرجوع إن قال : أدّ
ديني أو ما عليّ ، بخلاف : أدّ ما عليّ من الدراهم ان علّق بالأدا
الصفحه ٥٤٧ :
أقول
: وجه القرب من
أنّه دين ، إذ معناه كلّ مال ثبت في الذمّة.
قوله
رحمهالله : «وديون
المتوفى
الصفحه ٣٣٩ : ء منه غير معلوم ، بل الأصل عدمه.
القسم
الثالث : أن يكون الدين
لحربي ، ففي جميع الصور لا يسقط ، لعدم
الصفحه ٤٩٨ : الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا أو فيما قابل الدين الثاني أو
العدم مطلقا نظر».
أقول
: هذا
الصفحه ٨ : المرتضى عميد الدين عبد
المطلب ابن السيد مجد الدين أبي الفوارس محمد بن علي الأعرج الحسيني العبيدي
الصفحه ٥٢٠ : مجموع الدين وقد زال.
ومن انّ الراهن
جعل ذلك الرهن بجملته وثيقة لدينه ، والدين يتحقّق ببقاء جزء منه
الصفحه ٥٤٠ :
أقول
: الأقوى عند
المصنّف انّ الدين الذي استدانه العبد بإذن سيده ثمّ أعتقه يلزم المولى دون العبد
الصفحه ٥٤٩ : التركة تنتقل إلى الورثة بموت الموروث ، سواء
كان عليه دين أو لا ، خلافا للشيخ حيث جعل تركة المديون في حكم
الصفحه ٥٧٨ :
أطلق ـ أي دفع نصف الدينين ـ ولم يقصد أحدهما قال المصنّف : الوجه التقسيط
، أي يوزّع ذلك على قدر
الصفحه ٣٣٥ :
رحمهالله : «ولا
يسقط الدين للمسلم والذمّي عن الحربي بالسبي والاسترقاق ، إلّا أن يكون للسابي
فيسقط ، كما لو
الصفحه ٣٣٨ : ء الدين في الذمّة.
الصورة الثانية
: عكسه ، وهو أن يكون استرقاقه سابقا على تملّك أمواله بأن سبيت المرأة
الصفحه ٤٣١ : بيع دين بدين على إشكال».
أقول
: ذهب الشيخ رحمهالله الى بطلان البيع قال : لأنّه بيع دين بدين
الصفحه ٥٢٣ : الآخر فيتحالفان
ويفسخ البيع.
قوله
رحمهالله : «ولو
قال : دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع اليمين
الصفحه ٥٤٨ :
قوله
رحمهالله : «وهل
يشترط استغراق الدين؟ إشكال».
أقول
: على تقدير
القول بأنّه بمنزلة تعلّق