البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
٦٢٨/١٦٦ الصفحه ٥٤١ : (١).
وقال ابن حمزة
: إن كان المدين علم انّه غير مأذون له في الاستدانة بقي في ذمّته الى أن يعتق ،
وإن لم يعلم
الصفحه ٥٦٧ : في
ذمّته مؤجّلا فضمنه حالّا هل يحلّ أم لا؟ فيه إشكال.
ينشأ من سقوط
الأجل بالنسبة إلى مستحقّ الدين
الصفحه ٥٨٥ : ».
أقول
: ذهب الشيخ في
المبسوط الى خلاف ذلك في الموضعين ، فقال : إذا تكفّل مؤجّلا صحّ ، فإن أحضره قبل
الصفحه ٥٨٩ :
فالأقرب بطلان الضمان ، لأنّه ضمان ما لم يجب ، فلا حاجة ماسّة إلى شرعه كالأولى
فكان باطلا.
قوله
رحمهالله
الصفحه ١٢٢ : عند المصنّف أنّ الطهارة ليست شرطا في الخطبتين ، وهو مذهب ابن إدريس (١). خلافا للشيخ في كتابي المبسوط
الصفحه ١٩٩ : سمكة من غير احتياج الى تعريف».
أقول
: يريد انّ من
جملة ما هو ملحق بما يجب فيه الخمس ما يوجد في جوف
الصفحه ٢١١ : فساد صومه وجهان :
أحدهما :
الإفساد ، وهو اختيار المفيد (٤) ، لأنّه مائع وصل الى الجوف فكان مبطلا
الصفحه ٣٣٤ : كافرا إلّا بإذن سلطان الجهاد ، ويجب عليه أن يبرز الى من
استبرزه بغير إذن الامام (١).
وأمّا ابن
الجنيد
الصفحه ٣٥٩ : بعيدة فيمنع الوجوب ، لاقتضائه إلى الضرر العظيم على المسلمين بجمع
العساكر والسفر الى البلد البعيد
الصفحه ٣٦١ :
قوله
رحمهالله : «ولو
كذب بعد إسلامه على رسول الله صلىاللهعليهوآله
ـ الى قوله : ـ ولو نسبه الى
الصفحه ٤٧٢ : .
وأمّا الثانية
: فاتفاقية مستندة الى قوله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٢).
قوله
الصفحه ٤٩٦ : نصف المهر المنتقل إلى الزوجة فإنّه ليس ارتجاعه بحسب إرادته
، بل يتوقّف على وجود السبب المملّك ـ أعني
الصفحه ٥٠٣ : ، سئل الشيخ أبو جعفر عن
معناه في المسائل الحائرية. فقال المفيد رحمهالله : إذا اقترن الى البيع اشتراط في
الصفحه ٥٣٢ : : قوله «وما
وصل الى مولاه من كسبه» يؤكّد ما قلناه من ضمان المقرّ لأكثر الأمرين من مال
الكتابة والأجرة
الصفحه ٥٧٣ : الخشبة من الطرف
الى الطرف دخلت ، وإلّا لم يدخل ، فقد بان بما ذكرناه. ووجه الاحتمالات ثلاثة ،
وذكرنا مسألة