قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

لله وللحقيقة [ ج ١ ]

لله وللحقيقة

لله وللحقيقة [ ج ١ ]

المؤلف :الشيخ علي آل محسن

الموضوع :العقائد والكلام

الناشر :دار مشعر

الصفحات :717

تحمیل

لله وللحقيقة [ ج ١ ]

330/717
*

ونقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرفه في الأصناف على ذلك ، ويلوح من كلام المفيد في الرسالة الغرية جواز تولي المالك بنفسه ، والأول أحوط ، وعلى القول بوجوب الصرف أقرب (١).

هذا كلامه قدس‌سره ، وهو وإن كان يرجِّح القول بإباحة الخمس مطلقاً في عصر الغيبة ، إلا أنه يحتاط بلزوم دفعه وصرفه على الأصناف الثلاثة المذكورة ، بتسليمه إلى الفقيه الإمامي الجامع لشرائط الفتوى.

* * *

٩ ـ محمد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة [كذا] ص ٢٢٩ مفتاح رقم ٢٦٠ اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي ، قال : لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.

وأقول : قال الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشرائع في المورد المشار إليه بعد أن ذكر اختلاف الآراء في وجوب الخمس في زمان الغيبة : الأصح عندي سقوط ما يختص به عليه‌السلام ، لتحليلهم ذلك لشيعتهم ، ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع عنه ، ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن ، ولكن يتولَّى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة ، كما يتولى عن الغائب (٢).

وينبغي التنبيه على أن الكاتب أدرج الفيض الكاشاني في القائلين بسقوط الخمس ، مع أن كلمته المزبورة واضحة الدلالة في وجوب دفع حق السادة إليهم ، بل الأحسن والأحوط صرف الخمس كله إليهم ، ولكن يتولَّى ذلك الفقهاء المأمونون ، وقد دلَّس الكاتب على القارئ فقال : (اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي) ، ليوهم القارئ أن الفيض الكاشاني يرى سقوط الخمس كله ، وإن كانت عبارته مع

__________________

(١) ذخيرة المعاد ، ص ٤٩٢ ط حجرية.

(٢) مفاتيح الشرائع ١ / ٢٢٩.