قائمة الکتاب
رد استدلاله بما روي عن الامام الحسن عليهالسلام من قوله : أرى والله معاوية
رد أكاذيبه بأن بعض علماء الشيعة أجازوا إعارة الفروج وأنه منتشر في ايران
تكذيب الكاتب في حكاية زعم فيها أن السيد عبدالحسين شرف الدين
رد زعمه أن الفيض الكاشاني يرى إباحة الخمس في زمان الغيبة
٣٣٠
إعدادات
لله وللحقيقة [ ج ١ ]
لله وللحقيقة [ ج ١ ]
تحمیل
ونقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرفه في الأصناف على ذلك ، ويلوح من كلام المفيد في الرسالة الغرية جواز تولي المالك بنفسه ، والأول أحوط ، وعلى القول بوجوب الصرف أقرب (١).
هذا كلامه قدسسره ، وهو وإن كان يرجِّح القول بإباحة الخمس مطلقاً في عصر الغيبة ، إلا أنه يحتاط بلزوم دفعه وصرفه على الأصناف الثلاثة المذكورة ، بتسليمه إلى الفقيه الإمامي الجامع لشرائط الفتوى.
* * *
٩ ـ محمد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة [كذا] ص ٢٢٩ مفتاح رقم ٢٦٠ اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي ، قال : لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.
وأقول : قال الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشرائع في المورد المشار إليه بعد أن ذكر اختلاف الآراء في وجوب الخمس في زمان الغيبة : الأصح عندي سقوط ما يختص به عليهالسلام ، لتحليلهم ذلك لشيعتهم ، ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع عنه ، ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن ، ولكن يتولَّى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة ، كما يتولى عن الغائب (٢).
وينبغي التنبيه على أن الكاتب أدرج الفيض الكاشاني في القائلين بسقوط الخمس ، مع أن كلمته المزبورة واضحة الدلالة في وجوب دفع حق السادة إليهم ، بل الأحسن والأحوط صرف الخمس كله إليهم ، ولكن يتولَّى ذلك الفقهاء المأمونون ، وقد دلَّس الكاتب على القارئ فقال : (اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي) ، ليوهم القارئ أن الفيض الكاشاني يرى سقوط الخمس كله ، وإن كانت عبارته مع
__________________
(١) ذخيرة المعاد ، ص ٤٩٢ ط حجرية.
(٢) مفاتيح الشرائع ١ / ٢٢٩.