التمام ، لا من شروط الصحة (١).
قلت : فعلى قول أبي حنيفة وزُفَر والشعبي والزهري ومالك برواية ابن القاسم يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها بغير إذن وليّها ، فترد كل المحاذير التي ذكرها الكاتب ، فعليه أن يفتي بحرمة النكاح الدائم لما تترتب عليه من المفاسد العظيمة والآثار الخطيرة التي ذكرها.
* * *
قال الكاتب : ٥ ـ إن أغلب الذين يتمتعون ، يُبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس ، ولكن إذا تقدم أحدٌ لخطبة بناتهم ، أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة ، لما وافق ولما رَضِيَ ، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا ، وأن هذا عار عليه ، وهو يشعر بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس ، فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة ، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس ، وفي المقابل يُحَرِّمُ على الناس أن يتمتعوا ببناته.
إذا كانت المتعة مشروعة ، أو أمراً مباحاً ، فَلِمَ هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته أو قريباته؟!!
وأقول : أما أن أغلب الذين يتمتعون هكذا يصنعون فهو رجم بالغيب ، وذلك لأنه لا توجد إحصائية موثّقة عند الكاتب تدل على صحة زَعْمه.
ولو سلَّمنا بوقوع مثل ذلك فهذا لا يصلح دليلاً على حرمة هذا النكاح ، وذلك لأن أموراً كثيرة محلَّلة لا يرتضيها الرجل لبناته وأخواته كما تقدَّم الكلام فيه :
منها : تعدد الزوجات ، فإن الرجل يود أن يتزوج الاثنتين والثلاث والأربع ، ولكنه لا يرتضي ذلك لبناته ولا لأخواته.
ومنها : الطلاق ، فإن الرجل قد يطلِّق أهله ، ولا يرتضي ذلك لبناته وأخواته.
__________________
(١) بداية المجتهد ٣ / ٤٤.