قائمة الکتاب
رد استدلاله بما روي عن الامام الحسن عليهالسلام من قوله : أرى والله معاوية
رد استنكاره تجويز التمتع ببنت عشر سنين
١٩٢رد أكاذيبه بأن بعض علماء الشيعة أجازوا إعارة الفروج وأنه منتشر في ايران
تكذيب الكاتب في حكاية زعم فيها أن السيد عبدالحسين شرف الدين
إعدادات
لله وللحقيقة [ ج ١ ]
لله وللحقيقة [ ج ١ ]
تحمیل
محلّلاً إلى أجل قلَّ أم كثر ، وحال نكاح المتعة في ذلك حال النكاح الدائم ، فمن عقَدَ عقْد النكاح الدائم ، وضاجع امرأته مباشرة ثمّ طلَّقها ، صحَّ نكاحه وطلاقه من غير خلاف ، ولا يضر قصر المدة بصحة نكاحه.
* * *
قال الكاتب : ولا يُشْتَرَطُ أن تكون المتمتع بها بالغة راشدة بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر ، ولهذا روى الكليني في الفروع ٥ / ٤٦٣ والطوسي في التهذيب ٧ / ٢٥٥ أنه قيل لأبي عبد الله رضي الله عنه : (الجارية الصغيرة ، هل يَتَمتع بها الرجلُ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع. قيل : وما الحد الذي إذا بَلغَتْهُ لم تُخْدَع؟ قال : عشر سنين).
وأقول : لا فرق بين نكاح المتعة والنكاح الدائم من هذه الناحية ، فإن أهل السنة أجازوا نكاح الفتاة الصغيرة حتى لو كان عمرها ست سنين ، وقد رووا أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تزوج عائشة وهي ابنة ست.
فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيدهم عن عائشة ، أنها قالت : تزوَّجني النبي صلىاللهعليهوسلم وأنا ابنة ست ، وبنى بي وأنا ابنة تسع (١).
بل يجوز عندهم نكاح الرضيعة دواماً ، وسيأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله تعالى ، فانتظره.
فإذا جاز الزواج الدائم بالصغيرة والرضيعة فلا مانع من جوازه متعة كذلك ،
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ / ١١٨٩ ، ١١٩٠ ، ١٦٥٣ ، ١٦٥٤ ، ١٦٦٠. صحيح مسلم ٢ / ١٠٣٨ ـ ١٠٣٩. سنن أبي داود ٢ / ٢٣٩ ، ٤ / ٢٨٤ ، سنن النسائي ٦ / ٨٢. سنن ابن ماجة ١ / ٦٠٣ ـ ٦٠٤. صحيح ابن حبان ١٦ / ٩ ، ٥٦. السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١١٤ ، ٢٥٣. مسند أبي داود الطيالسي ، ص ٣٠٥.