______________________________________________________
هو الزيادة خاصة. فعلى هذا القول تكون نفقته على نفسه (١).
والظاهر أنّ ذلك سهو ، فإن المقتضي في الموضعين واحد ، وإنّما أوقعه في ذلك التفريع الواقع في عبارة المصنف حيث قال بعد قوله : ( كمال النفقة ) : ( فلو كان معه غيره ... ) ولا دلالة فيها ، فإنّ التفريع كما يكون على القول يكون على الآخر ، وعدم التعرض اليه لكونه ليس مختارا له. وعبارة التحرير (٢) والتذكرة (٣) مطلقة ، فتجري على القولين. ثم إنّ قول المصنف : ( فلو كان معه غيره ) يشمل مال نفسه ومال غيره.
الثاني : قول المصنّف : ( ويحتمل مساواة الحضر ... ) يمكن أن يكون إشارة إلى القول الذي إختاره الشيخ في المبسوط (٤) تفريعا على القول باستحقاق النفقة ، فيكون معناه : استواء الحضر والسفر في أنّ مقدار نفقة الحضر من ماله والزائد محسوب من القراض ويكون أحد المتساويين.
ووجه المساواة محذوفين في العبارة تقديره : ويحتمل مساواة الحضر السفر في كون مقدار نفقة الحضر من العامل والزائد على القراض. ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى القولين ، فقوله : ( ويحتمل مساواة الحضر ) إشارة الى عدم استحقاق النفقة أصلا. وقوله : ( واحتساب الزائد على القراض ) إشارة إلى القول الثالث فيكون في حيّز : ( ويحتمل ).
والشارح السيد جعل قوله : ( ويحتمل ... ) احتمالين ـ هما من تتمة أحكام ما إذا كان معه مال آخر في مقابل التقسيط ـ : أحدهما كون النفقة كلّها في مال العامل كالحضر ، لأنّه إنّما سافر في تجارته وأراد أن يزداد في الربح فأخذ مال القراض
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٧٢.
(٢) التحرير ١ : ٢٧٦.
(٣) التذكرة ٢ : ٢٤٢.
(٤) المبسوط ٣ : ١٧٢.