ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة ، فإن قال : كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة ، فلو أقرّ الآذن في قبض البائع به دونه بريء المشتري من نصيب الآذن ، لاعترافه بقبض وكيله.
ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري ، وبينه وبين المقر.
وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا ، وإلاّ حلف وأخذ من المشتري ، ولا يشاركه المقر ، ثم يحلف للمقر ، ولا تقبل شهادة
______________________________________________________
ظاهر طولب بالبينة عليه (١).
قوله : ( ويقبل قوله في قصد ما اشتراه انه لنفسه أو للشركة ).
وتقع دعوى الشراء لنفسه كثيرا عند ظهور الربح ، وللشركة عند ظهور الخسران.
ووجه قبول قوله في ذلك : أن ذلك لا يعلم إلا من قبله. ولو ادعى عليه التصريح في العقد بكون الشراء للشركة أمكن تقديم قوله ، لأن الاختلاف في فعله ، ولأن ظاهر يده يقتضي الملك ، فعلى الآخر البينة.
قوله : ( فإن قال : كان مال الشركة فخصلت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة ).
للاتفاق على الشركة وادعاء القسمة ، فيكون القول قول منكرها بيمينه.
قوله : ( ولو أقر الآذن في قبض البائع به دونه بريء المشتري من نصيب الآذن ، لاعترافه بقبض وكيله ، ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري ، وبينه وبين المقر ، وتقبل شهادة المقر عليه في حقه
__________________
(١) المجموع ١٤ : ٨٠ ـ ٨١.