ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال.
وكل من في يده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بقبضه ، سواء قبل قوله في الرد أو لا ، وسواء كان بالحق بينة أو لا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على اشكال ).
قد سبق مثل هذا الإشكال في الرهن وأنه ينشأ : من امتثال ما وكل فيه ، ومن التفريط بترك الإشهاد ، وأن الأصح الضمان ، إلاّ أن يؤدي بحضرة الموكل فيكون التقصير مستندا إليه.
قوله : ( وكل من في يده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بقبضه ، سواء قبل قوله في الرد أو لا ، وسواء كان بالحق بيّنة أو لا ).
دفعا لضرر اليمين عنه ، وللشافعية تفصيل في ذلك حاصله : أن من بيده مال الغير : اما أن يقبل قوله في الرد بيمينه ولو ادعاه أو لا ، فان قبل قوله بيمينه لم يجز له التأخير ، لاندفاع محذور الغرم عنه بيمينه.
وإن لم يقبل : فأما أن يكون بالحق بينة أو لا ، فإن لم يكن به بيّنة فكذلك ، لإمكان الجواب لو ادعى عليه مرة أخرى : بأنك لا تستحق عندي شيئا والحلف على ذلك ، وإلاّ كان له التأخير إلى الإشهاد ، والحق أن تجشم اليمين ضرر عظيم (١).
واعلم أن قوله : ( حتى يشهد صاحب الحق بقبضه ) لا يخلو من مناقشة ، فإنه إذا لم يدفع إليه كيف يشهد بالقبض ، ولو قال : حتى يشهد على قبضه كان أولى ، ولا
__________________
(١) المجموع ١٤ : ١٦٥ ، الوجيز ١ : ١٩٤.