ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض ، وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضا نقدا ، وإلاّ فلا.
ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا ،
______________________________________________________
التقاضي هنا أظهر من وجوب البيع فيما سبق ، إذ لا يصدق الأداء من دونه ، و « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (١).
فإن قيل : كيف يجب الأداء مع الإذن في الإدانة؟
قلنا : لا ريب أن المالك لم يرض في الإدانة إلاّ على تقدير الاستيفاء ، فيكون لازما بمقتضى ذلك وبمقتضى الخبر ، وبه يظهر قوة وجوب البيع لو طلبه المالك حيث يكون المال عروضا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ البيع نسيئة قد سبق عدم جوازه بدون الإذن ، فلا يتصور كون المال دينا إلاّ بإذن المالك.
قوله : ( ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض ).
الحكم هنا كالحكم فيما إذا حصل الفسخ في حال الحياة ، ويجب على الوارث إجابة العامل الى البيع حيث يجب على المالك ذلك ، وبه صرّح المصنف في التذكرة وإن كان آخر كلامه يشعر بتردد.
قوله : ( وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضا ، وإلاّ فلا ).
لأنّ إنشاء عقد القراض إنّما يصحّ إذا كان المال دراهم أو دنانير كما سبق.
وأعلم أنّه يوجد في كثير من النسخ : ( إن كان المال ناضا نقدا ) ، واحترز بالناض عن الدين وبالنقد عن العروض. وإنّما لم يكتف بالنقد ، لأن الدين قد يصدق عليه النقد لأنّه ليس بعروض.
قوله : ( ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان
__________________
(١) سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، مسند احمد بن حنبل ٥ : ٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ حديث ١٢٨٤.