ولو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك.
ولو أخذ مائة من رجل ومثلها من آخر ، واشترى بكل مائة عبدا فاختلطا اصطلحا ، أو أقرع.
المطلب الرابع : العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك ).
لأنّ تسليم المال اليه إنما كان ليعمل فيه ، فإذا كان عاجزا عن العمل كان وضع يده على خلاف الوجه المأذون فيه فكان ضامنا ، أمّا مع علم المالك فلا.
قوله : ( ولو أخذ مائة من رجل ومثلها من آخر ، واشترى بكل مائة عبدا فاختلطا اصطلحا أو أقرع ).
لعدم العلم بعين مال كل منهما ، فان تراضيا فلا بحث ، وإن تشاحّا أقرع ، لأنّ كل أمر مشكل فيه القرعة.
ويحتمل إجراء مسألة الثوبين التي في الصلح هاهنا فيباعان مجتمعين إن لم يمكن بيعهما منفردين ، ويقسم الثمن بينهما. ولو أمكن واستويا في الثمن فلا بحث ، وإلاّ أقرع إن لم يتراضيا.
ووجه الاحتمال : إنّه لا دخل لخصوصية الثوبين في الحكم المذكور ، فيستوي الثوبان وغيرهما ، والقول بالقرعة أوجه ، لعدم دليل على غيره. وبيع مال الغير على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
قوله : ( العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح ).