فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك ( أو وكيله خ ) صح وكان الأول وكيلا ، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز ، لأنه لا مال له ولا عمل.
وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني ، فإن لم يربح ولا تلف منه شيء ردّه على المالك ولا شيء له ولا عليه.
وإن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما ، فإن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه ، لاستقرار التلف في يده ،
______________________________________________________
قوله : ( فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك صحّ وكان وكيلا ، فان شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح ، لأنّه لا مال له ولا عمل ).
إن قيل : مضاربة آخر بأقل من الحصة المشروطة له عمل ، فيستحق الزائد.
قلنا : ليس هو من اعمال المضاربة ، لأنّ أعمالها التجارة بالمال لا المعاملة عليه.
قوله : ( وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني ).
لم أجد التصريح بكون العقد هنا فضوليا يقف على الإجازة فيصحّ معها ، إلاّ أنّه متجه ، لأنّ العقد اللازم إذا لم يقع باطلا لكونه فضوليا ، فالجائز أولى.
قوله : ( فإن لم يربح ولا تلف منه شيء ، ردّه على المالك ولا شيء له ولا عليه ).
كما يجب الردّ على العامل الثاني ، كذا يجب على العامل الأول ، لعدوانه بالتسليم ، ولأنّ ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) (١) والمالك بالخيار في مطالبة كل منهما بالرد.
قوله : ( وان تلف في يده ، طالب المالك من شاء منهما ، فان طالب الأول رجع على الثاني مع علمه ، لاستقرار التلف في يده ).
__________________
(١) سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، مستدرك الحاكم النيسابوري ٢ : ٤٧.