الثاني : أن يكون مشتركا ، فلو قال : خذه قراضا على ان الربح لك أو لي بطل. أما لو قال : خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا ، ولو قال : على أن الربح لي كان بضاعة.
______________________________________________________
لم يشترط أن يعمل ، بخلاف الحرّ ، فإنّه لكون المشروط يقع له ، يشترط أن يكون عاملا. ولا فرق في ذلك بين كون الحصة المشروطة لغلام المالك أو لغلام العامل ، لما قدّمناه ، وعبارة الكتاب تحتمل الأمرين.
قوله : ( الثاني : أن يكون مشتركا ، فلو قال : خذه قراضا على أنّ الربح لك أو لي ، بطل ).
لأنّ مقتضى القراض الاشتراك في الربح ، فإذا شرط خلاف مقتضاه بطل العقد ، فيكون قراضا فاسدا تجري عليه أحكامه.
وفي وجه للشافعية (١) أنّه يصحّ قرضا في الصورة الاولى وبضاعة في الثانية ، نظرا إلى المعنى : فعلى الأول الربح كلّه للمالك ، وعليه اجرة المثل للعامل في الصورة الأولى إجماعا دون الثانية على الأصح كما تقدم ، والمال أمانة في يده.
وعلى الثاني يكون الربح للعامل والمال مضمون عليه في الصورة الأولى خاصة.
وينبغي أن يكون هذا إذا لم يقصد القرض ، فإن قصده فقبل العامل صحّ ، لأنّ صحة القرض يكفي فيها اللفظ الدالّ على تمليك المال بعوض فيترتب عليه حكمه. ولو حكمنا بالفساد ، لكان المال مضمونا ولم يملك الربح.
قوله : ( أمّا لو قال : خذه فاتّجر به على أنّ الربح لك ، كان قرضا ، ولو قال : على انّ الربح لي كان بضاعة ).
__________________
(١) المجموع ١٤ : ٣٦٦.