الثالث : أن يكون معلوما ، فلو قال : على أن لك مثل ما شرطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل.
ولو قال : على أن الربح بيننا فهو تنصيف ، وكذا : خذه على
______________________________________________________
بخلاف ما سبق ، والفرق : التصريح بكونه قراضا في الأول دون ما هنا.
وينبغي أن يكون هذا الحكم إذا أطلق المال ولم يقصد شيئا غير مقتضى اللفظ ، فإن قصد القراض فكما سبق. ولو وقع النزاع بينه وبين العامل ، احتمل ترجيح جانب العامل ، عملا بظاهر اللفظ.
قوله : ( الثالث : أن يكون معلوما ، فلو قال : على ان لك مثل ما شرطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما ، بطل ).
المراد : وجهله أحدهما ، سواء أمكن استعلامه بعد ذلك أم لا ، لفقد الشرط حال العقد.
فإن قيل : سيأتي إن شاء الله تعالى : أنّ جهلهما بالحساب في المسائل الآتية لا يضرّ ، فما الفرق؟
قلنا : لعلّه تخيّل أنّ شرط فلان لا يوثق باستعلامه ، لإمكان تعذّر الوصول إليهما بموت أو غيبة أو نسيانهما ، بخلاف جهلهما بالحساب ، للقطع بإمكان الاستعلام.
قوله : ( ولو قال : على أنّ الربح بيننا ، فهو تنصيف ).
لأصالة عدم التفاضل ، مع استواء نسبتهما إلى السبب المقتضي للاستحقاق ، وقد سبق مثله غير مرة.
وللشافعية (١) وجه بالبطلان ، لأنّ البينيّة تصدق مع التفاوت.
وفيه نظر ، لأنّ الكلام في حال الإطلاق ، ولا يخفى أنّ الذي يقتضيه الدليل ذلك ، كما لو أقرّ مقرّ بأنّ المال بين هذين.
قوله : ( وكذا : خذه على النصف ).
__________________
(١) المجموع ١٤ : ٣٦٥.