الفصل الثاني : الأحكام.
لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه ، فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف وإن اشترك اشترك.
ويقتصر المأذون على ما أذن له ، فلو عيّن له جهة السفر ، أو البيع على وجه ، أو شراء جنس لم يجز التجاوز.
ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد.
ولو أطلق الإذن تصرّف كيف شاء ،
______________________________________________________
قوله : ( لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه ).
مراده بذلك : أن مجرد الامتزاج غير كاف في جواز التصرف ، ولهذا علّق الحكم بمنع التصرف على وصف الممتزج.
قوله : ( فإن اختص أحدهم بالإذن اختص بالتصرف ).
لو قال : أحدهما ، لطابق مرجع الضمير فإنه مثنى ، وفي بعض النسخ : أحدهما.
قوله : ( وإن اشترك اشترك ).
أي : وإن اشترك كل واحد منهما في الإذن اشترك التصرف بينهما ، أي : جوازه.
قوله : ( ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء ).