الفصل الثاني : في أحكامها ، ومطالبه خمسة :
الأول : في مقتضيات التوكيل : إطلاق الاذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد ، إلاّ ما يتغابن الناس بمثله ، وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدّره إن عيّن.
ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل ،
______________________________________________________
قوله : ( إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد ، إلاّ ما يتغابن الناس بمثله ).
لا خلاف في هذا الحكم ، والأصل فيه وجوب حمل إطلاق اللفظ على المعهود المتعارف ، فإنّ البيع بدون ثمن المثل تخسير وهو خلاف الغالب ، إلاّ القدر اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة به ولا يعتد بنقصانه ، كدرهم في ألف فإن الناس يتغابنون بذلك ولا يناقشون به فلا يؤاخذ به الوكيل.
وكذا القول في الحلول والنقد الغالب في البلد ، ومن ثم يحمل إطلاق عقد البيع على الحلول والنقد الغالب.
قوله : ( وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدّره إن عيّن ).
إذ لا يجوز التصرف في ماله إلاّ بمقتضى الإذن ، فإن فعل فهو فضولي ، وإن سلّم العين مع ذلك فهو عاد.
قوله : ( ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب انه لا يجوز بيعه بثمن المثل ).
وجه القرب انه تصرف يخالف الغبطة والمصلحة ، والوكيل مأخوذ عليه أن يكون تصرفه مشتملا على الغبطة.