ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح ، لكن ليس للعامل التصرف بعده.
ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر ، أو يأخذ منه بضاعة ، أو قرضا ، أو يخدمه في شيء بعينه فالوجه صحة الشروط.
______________________________________________________
وجه البطلان : أنّ هذه شروط باطلة ، لمنافاتها مقتضى العقد شرعا ، فيبطل العقد بها ، لأن التراضي المعتبر فيه حينئذ لم يقع إلاّ على وجه فاسد ، فيكون باطلا.
ويحتمل ضعيفا صحة العقد وبطلان الشرط ، لأن بطلان أحد المتقارنين لا يقتضي بطلان الآخر.
وجوابه : أنّ التراضي في العقد شرط ، ولم يحصل إلاّ على الوجه الفاسد ، فيكون غير معتبر ، فيفوت شرط الصحة.
قوله : ( ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح ، لكن ليس للعامل التصرّف بعده ).
قد سبق تحقيقه في الشركة وإنّما كان العقد صحيحا مع الشرط المذكور ، لأنه لم يناف مقتضاه ، إذ ليس مقتضاه الإطلاق ، بخلاف عدم الضمان بدون التفريط.
قوله : ( ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر ، أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا ، أو يخدمه في شيء بعينه ، فالوجه صحة الشرط ).
وجه الصحة : عموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) وقوله عليهالسلام ( المؤمنون عند شروطهم ) (٢) وليس الشرط محرما ولا منافيا لمقتضى العقد.
وقال الشيخ في المبسوط : إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن يدفع إليه ألفا بضاعة بطل الشرط ، لأنّ العامل في المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.