مع الغرض كالخوف على الثمن وشبهه ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح ، إلاّ مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه.
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها ، أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح وله بيع الآخر.
______________________________________________________
البيع ، إلاّ مع الغرض كالخوف على الثمن وشبهه ).
أي : لو باع العين المأمور ببيعها نسيئة نقدا بالثمن الذي يسوغ له بيعها به نسيئة : إما للتنصيص عليه ، أو بكونه متعارفا بين الناس صح البيع إن علم أن لا غرض للموكل في النسيئة ، لأنه قد زاده خيرا ، وما على المحسنين من سبيل.
وإن علم أن له في النسيئة غرضا كالخوف على الثمن في الحال ، أو احتياجه إليه في وقت الحلول ، وخوف خروجه من النفقة ، ونحو ذلك لم تجز المخالفة وكان البيع فضوليا ، ومثله ما لو جهل الوكيل الحال. فلو عبّر المصنف بما يشمل القسمين لكان أولى ، وقريب منه قوله : ( ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صح ، إلاّ مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه ).
قوله : ( ولو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها ، أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صح وله بيع الآخر ).
أما الصحة فلأنه مأذون في ذلك من جهة العرف ، فان من رضي بمائة ثمنا للكل رضي بها ثمنا للنصف ، ولأنه حصل له المائة وأبقى له زيادة تنفعه ولا تضره ، فكان بمنزلة ما لو باعه بمائة ونصف عبد أو ثوب ، كذا قال في التذكرة (١).
ولقائل أن يقول : ربما تعلّق الغرض بما نص عليه الموكل ، لأنه ربما أراد السلامة من نفقة العبد ، أو خاف من ظالم يطلبه بسببه ، وتعذر بيع النصف الآخر فلا بد من العلم بأن لا غرض للموكل في المأمور به بخصوصه. وهذا وارد ، إلاّ أني لم أجد
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٢٦.