ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح ، وبدونه قيل : يبطل الشراء ، لتضررها به وقيل : يصح موقوفا.
ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة ، وقيل مطلقا فيضمن المهر مع العلم ،
______________________________________________________
وعلى الصحة لو كان الشراء قبل الدخول فقد قال المصنف في التذكرة : إن في لزوم نصف المهر للزوج وجهين. فإن قلنا يلزم رجع به على العامل ، لأنه سبّب تقريره عليه فيرجع به عليه ، كما لو أفسدت امرأة النكاح بالرضاع (١) ، ولم يذكر حكم ما بعد الدخول ، وكأنه يرى عدم جواز الرجوع به ، لأنه قد تقرر بالدخول.
ثم انه هل يستقل بالبيع من دون اذن؟ يحتمل العدم ، لما فيه من إبطال استباحة الوطء ، وذلك ضرر. ويحتمل الجواز ، لأنه لما بطل النكاح لصحة البيع صارت من جملة أموال القراض ، والأصح البطلان فكل هذه الأحكام ساقطة.
وليس المراد بالبطلان : وقوعه باطلا من أصله ، بل عدم الإجازة ، لأنه لا ينقص عن الفضولي ، وإن كان ظاهر عبارة المصنف الأول ، لأن حصول الضرر بالشراء دليل النهي عنه وإن بعد.
قوله : ( ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح ).
أي : لو كان مالك مال المضاربة امرأة فاشترى زوجها العبد ، فإن كان بإذنها صح الشراء وبطل النكاح ، لامتناع اجتماع الملك والنكاح قطعا.
وإن كان بغير اذنها ففيه أقوال ذكرها بقوله : ( وبدونه : قيل : يبطل الشراء لتضررها به ، وقيل : يصح موقوفا فلا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة ، وقيل : مطلقا فيضمن المهر مع العلم ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٣٨.