فإن فعل لا معه وقف على الإجازة ، والأقرب أنه يضمن القيمة ، لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها ، ولا يتحفظ بتركه سواها ، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها.
______________________________________________________
التذكرة ، حيث قال في سياق ذلك : وليس بعيدا من الصواب اعتبار المصلحة (١). وهذا كله بخلاف حكم الوكيل.
واعلم أن قوله : ( بيعا ولا شراء ) ـ تمييز للتصرف بالغبن وبالنسيئة ـ أراد به التعميم.
قوله : ( فإن فعل لا معه وقف على الإجازة ، والأقرب أنّه يضمن القيمة ، لأنّه لم يفت بالبيع أكثر منها ولا يتحفظ بتركه سواها ، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها ).
أي : فإن فعل العامل شيئا ممّا ذكر من التصرف بالغبن أو بالنسيئة لا مع الأذن ، فهو تصرف غير مأذون فيه ، فيقف على الإجازة. فلو حصل التلف ، فالأقرب عند المصنف أنّه يضمن قيمة المتاع الذي باعه.
ووجه القرب ما ذكره ، وهو : أنه لم يفت بالبيع أكثر منها ، ولو تركه لم يتحفظ بتركه سواها ، وزيادة الثمن التي حصلت بالبيع المذكور حيث يكون زائدا على القيمة غير مستحقة ، لأنها حصلت بتفريطه بالبيع فلا تكون مضمونة. ويحتمل ضمان الثمن كله ، لوقوع البيع به.
واعلم أن هذه المسألة لم يذكر المصنف موضوعها هل هو تلف العين أو تلف الثمن؟ بعد الإجازة أو قبلها؟ ولا يخفى أنّه بعد التأمل الصادق لا يستقيم ما ذكره على كل واحد من التقديرات :
أمّا إذا قدّرنا تلف العين ، فلأنّ التلف إمّا أن يكون قبل قبض المشتري أو
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٣٧.