وهو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل أن لا يسافر بالمال ، أو لا يشتري إلاّ من رجل بعينه ، أو قماشا معيّنا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر ، أو لا يبيع إلاّ على رجل معيّن.
ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال ، أو سهما من الخسران ، أو لزوم المضاربة ، أو ألاّ يبيع إلاّ برأس المال أو أقل ).
______________________________________________________
نعم قال في التذكرة : لا بدّ من القبول على التواصل المعتبر في سائر العقود.
وفيه نظر ، لأنّ ذلك معتبر في العقود اللازمة خاصة دون الجائزة من الطرفين ، وسيأتي التصريح بذلك في الوكالة ان شاء الله تعالى.
واعلم : أنّه يشترط لصحة العقد التنجيز ، فلو علّقه بشرط كدخول الدار ، أو صفة كطلوع الشمس لم يصح ، وبه صرّح في التذكرة (١) ، لانتفاء الجزم المعتبر في العقود.
قوله : ( وهو : عقد قابل للشروط الصحيحة ).
لا مزية لهذا العقد في ذلك ، بل كل عقد قابل لذلك.
قوله : ( وإن عزّ وجوده كالياقوت الأحمر ، أو لا يبيع إلاّ على رجل معين ).
خلافا للشافعي (٢) ومالك (٣) ، ووجه الصحة : عموم الدلائل ، والتضييق غير مانع كالوكالة.
قوله : ( ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد ، مثل : أن يشترط ضمان المال ، أو سهما من الخسران ، أو لزوم المضاربة ، أو ألاّ يبيع إلاّ برأس المال أو أقل.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٢٩.
(٢) المجموع ١٤ : ٣٧٩.
(٣) المدونة الكبرى ٥ : ١٢٠.